الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والآثار. الجمعية: الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية. المدير: المدير التنفيذي للجمعية. الأعضاء الأساسيون: أعضاء الجمعية من ممثلي مرافق الإيواء السياحي. الجهاز: الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم: تنظيم الجمعية. النظام الداخلي: النظام الداخلي الخاص بالجمعية. مرافق الإيواء السياحي: كل مكان مرخص له من الهيئة يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل أجر سواءً أكان هذا المكان فندقاً أم أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها وأي خدمة مساندة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام