المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والآثار. الجمعية: الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية. المدير: المدير التنفيذي للجمعية. الأعضاء الأساسيون: أعضاء الجمعية من ممثلي مرافق الإيواء السياحي. الجهاز: الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم: تنظيم الجمعية. النظام الداخلي: النظام الداخلي الخاص بالجمعية. مرافق الإيواء السياحي: كل مكان مرخص له من الهيئة يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل أجر سواءً أكان هذا المكان فندقاً أم أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها وأي خدمة مساندة.