الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 11 من 15
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. 3- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 4- ما قد يتقرر للجمعية من إعانات حكومية. 5- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام