الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 15 من 15
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام