المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 15 من 15
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.