المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 7 من 15
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية: 1- إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. 2- اقتراح تعديل التنظيم. 3- إقرار النظام الداخلي. 4- إقرار اللوائح الداخلية للجمعية. 5- اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. 6- تعيين مراجع حسابات للجمعية. 7- انتخاب أعضاء المجلس.