الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثالث تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 12 من 23
1- تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 2- تزود الوزارة -آليًّا- وزارات: (الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ تلقيها تلك الطلبات. 3- تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (2(من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز)خمسة عشر) يوماً من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام