الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثالث تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 18 من 23
1- تُشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم. 2- تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام