المادة الخامسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثاني تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 5 من 23
تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديدَ أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.