الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 10
أ - يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ. ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
عرض على BOE
المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام