المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 10
أ - يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ. ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.