المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 10
يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في أوقات العمل الرسمية؛ لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وعلى أصحاب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتهم بعد إبراز ما يثبت هويتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكل نشاط وإجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض.