الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 10
1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه لجنة أو لجاناً تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويراعى في تكوينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي. 2- لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه. 3- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وينص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه. 4- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرر جسيم.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام