الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة العاشرة:

تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 15
1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله. 2- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 3- تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج(و)2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام