المادة الثالثة عشرة:
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 13 من 15
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.