الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 4 من 15
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من: 1- ـ مدير عام المركز. 2- ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية: أ ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع. ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني. هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. و) هيئة الهلال الأحمر السعودي. 3- ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية: أ (وزارة التعليم العالي)أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات). ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر). ج ) مجلس الضمان الصحي. د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4- ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية. 5- ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس. ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز. وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام