الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الثامنة:

تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 8 من 15
يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1- اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 2- اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 3- إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية. 4- اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها. 5- إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز. 6- تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية. 7- تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى. 8- أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام