المادة الأولى: تعريفات:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 69
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. النظام: نظام المجالس البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية. المجلس: المجلس البلدي. البلدية: الأمانة أو البلدية - بحسب الأحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية. الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية أعضاء المجلس. جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية. اللجان الانتخابية: لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها. لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس. اليوم: يوم عمل.