المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 69
يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: 1- تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية. 2- تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة. 3- تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية. 4- برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.