المادة الثالثة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 43 من 69
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والأربعين) من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها إلى مرجعها الإداري.