المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثامن: حقوق المجلس والتزاماته
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 49 من 69
للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلدية أو من خارجها، وتحدد اللائحة شروط الاستعانة بهم وإجراءاتها.