الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الثامنة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 58 من 69
يُكوِّن الوزير لجنةً للنظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية من رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون:المادة التاسعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام