المادة الستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 60 من 69
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 3- إسقاط العضوية.