الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 60 من 69
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 3- إسقاط العضوية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والخمسون:المادة الحادية والستون:
عرض كل مواد النظام