المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الحادي عشر: حل المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 63 من 69
إذا انحل المجلس وفقاً للمادة (الثانية والستين) من هذا النظام، يكوِّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.