الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 49
يلتزم المصنع بتصنيف الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لنظام التصنيف.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام