نظام الأجهزة والمستلزمات الطبيةالمادة الحادية والعشرونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـأنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 49يلتزم المصنع بتصنيف الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لنظام التصنيف.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة العشرونالمادة الثانية والعشرونعرض كل مواد النظام