المادة الأولى
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 13
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الأحداث. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة(ولم يتم)الثامنة عشرة) من عمره. 5- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. 6- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.