الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الأولى

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 13
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الأحداث. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة(ولم يتم)الثامنة عشرة) من عمره. 5- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. 6- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام