الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 13
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًاً من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام