المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 13
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًاً من تاريخ نشرها.