الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 20
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ. 2- المـمـلكـة: المملكة العربية السعودية. 3- الــوزارة: وزارة النقل. 4- الـــوزير: وزير النقل. 5- الهــيئــة: الهيئة العامة للموانئ. 6- الـمجلس: مجلس إدارة الهيئة. 7- الـرئيس: رئيس الهيئة. 8- الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية. 9- خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم. 10- مستخدمو الموانئ: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدون من خدمات تشغيل الموانئ. 11- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ. 12- المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تصدر لهم تراخيص من الهيئة. 13- البنية الأساسية للموانئ: جميع المشروعات التي من شأنها تأسيس الموانئ ومرافقها لتكون جاهزة للتشغيل، بما في ذلك أعمال التعميق، وتهيئة ساحات الميناء، والسفلتة، والإنارة، والكهرباء، والمياه.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام