المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 20
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ. 2- المـمـلكـة: المملكة العربية السعودية. 3- الــوزارة: وزارة النقل. 4- الـــوزير: وزير النقل. 5- الهــيئــة: الهيئة العامة للموانئ. 6- الـمجلس: مجلس إدارة الهيئة. 7- الـرئيس: رئيس الهيئة. 8- الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية. 9- خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم. 10- مستخدمو الموانئ: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدون من خدمات تشغيل الموانئ. 11- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ. 12- المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تصدر لهم تراخيص من الهيئة. 13- البنية الأساسية للموانئ: جميع المشروعات التي من شأنها تأسيس الموانئ ومرافقها لتكون جاهزة للتشغيل، بما في ذلك أعمال التعميق، وتهيئة ساحات الميناء، والسفلتة، والإنارة، والكهرباء، والمياه.