المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 20
تعد الهيئة تقريراً سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يوضح إنجازات الهيئة وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ويعرض هذا التقرير على المجلس لإقراره، وتستكمل الإجراءات النظامية في شأنه.