المادة العشرون
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 20 من 20
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره.