الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة العشرون

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 20 من 20
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام