الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 20
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي للهيئة. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإدارتها في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله -بالإضافة إلى الصلاحيات المالية والإدارية المخولة له نظاماً- الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على إعداد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، والعمل على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 2- اقتراح هيكل الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي والتعديلات عليهما، ورفعها إلى المجلس. 3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، وإحاطته بما يتم في شأنها. 4- الإشراف على إعداد مشاريع لوائح الهيئة المالية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية، ورفعها إلى المجلس. 5- اقتراح مشروع لائحة منح التراخيص، ورفعه إلى المجلس. 6- إقرار صلاحيات مديري الموانئ بما يتناسب مع حجم العمل والمسؤوليات لكل ميناء. 7- تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك. 8- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية والتشغيلية الممنوحة له وفقًا للتنظيم وما تحدده اللوائح. 9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس. 10- اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 11- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة وعن مركزها المالي. 12- المراجعة الدورية للإجراءات الإدارية والمستندية في الموانئ من أجل تسهيلها وتيسيرها والاسترشاد بما هو متبع في موانئ العالم المتميزة. 13- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة وبحسب الصلاحيات المخولة له. 14- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الجهات الحكومية ومع الغير. وللرئيس تفويض من يراه من منسوبي الهيئة في بعض هذه الاختصاصات والمهمات. 15- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، وله تفويض من يراه في ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام