المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 21
1- يُعيَّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. 2- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.