الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 21
1- يُعيَّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. 2- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام