الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 21
للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام. وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام