الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 21
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام