المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 21
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.