المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 21
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًاً من تاريخ نشره.