المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 21
1- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.