المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. غير السعودي: 1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. 2- الشركة غير السعودية. 3- الكيان غير السعودي غير الربحي. 4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.