الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 15
1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- تحدد اللائحة: أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة. ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة. ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي. د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام