الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 15
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام