الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 27
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه. 2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية. 3- تمويل الحكومة وإقراضها. 4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام