المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 27
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه. 2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية. 3- تمويل الحكومة وإقراضها. 4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.