المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام الرخص
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 63
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.