المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام الرخص
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 26 من 63
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.