الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسلحة والذخائر

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 31 من 63
أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولائحته.
عرض على BOE
المادة الثلاثونالمادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام