المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 36 من 63
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه.