المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 63
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير. ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ(و)ب) من هذه المادة.