المادة الخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 50 من 63
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.