الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثالثة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 53 من 63
تكون بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسونالمادة الرابعة والخمسون
عرض كل مواد النظام