الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 63
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام