الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

أولاً: التعريفات:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 1446/7/28هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 18
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الضوابط: ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. الصيانة: صيانة المركبة، بناء على إجراء مخطط أو غير مخطط أو كليهما، بما يضمن استمرار ملاءمة حالتها لأداء المهمات المطلوبة طوال دورة وجودها بالخدمة. مواعيد الصيانة: هي الوحدة سواء مسافة محددة بالكيلو متر أو مدة زمنية، تكملها المركبة بين الإصلاحات الرئيسة أو الأعمال الوقائية التي تحدد من الجهة المصنّعة للمركبة. شراء المركبات: امتلاك الجهة الحكومية المستفيدة المركبة. استئجار المركبات: الاستئجار التشغيلي للمركبة والذي يعني الحصول على المركبة كخدمة وليس كأصل. الأسطول الحكومي: مجموعة المركبات التي تمتلكها أو تستأجرها الجهة الحكومية، وتوفرها لموظفيها من أجل استخدامها في إطار ممارسة واجباتهم. المنصة الإلكترونية: المنصة الموحدة لخدمات إدارة الأسطول الحكومي.
عرض على BOE
ثانياً: أحكام عامة:
عرض كل مواد النظام