الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

رابع عشر:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 1446/7/28هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 18
تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
ثالث عشر:خامس عشر:
عرض كل مواد النظام