الجدول رقم (3): أنواع المركبات بحسب الفئات
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 1446/7/28هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 18
الفئة | أمثلة على سبيل المثال لا الحصر سيدان صغيرة | تويوتا كورولا - هيونداي أكسنت - كيا ريو - كيا سيراتو - هيونداي إلنترا - تويوتا يارس - أو ما يعادلها سيدان وسط | لوسيد تويوتا كامري - هيونداي سوناتا - مازدا 6- أو ما يعادلها سيدان كبيرة | لوسيد اير Air لكزس LS - مرسيدس الفئة S - بي إم دبليو الفئة السابعة - أوديي أي 8 A - جينيسيس G90 - أو ما يعادلها جيب صغير | تويوتا راف 4- هيونداي توسان - هيونداي كريتا - كيا سبورتاج - مازدا إكس 3- مازدا سي إكس 5- أو ما يعادلها جيب وسط | لوسيد قرافيتي تويوتا فورتشنر - جي ام سي أكاديا - فورد اكسبلورر - نيسان باث فايندر - تويوتا برادو - شيفروليه ترافيرس - هيونداي سانتافي - كيا سيرنتو - أو ما يعادلها جيب مدمج كبير | لوسيد قرافيتي جي ام سي يوكن - تويوتا لاند كروزر - جي ام سي تاهو - فورد اكسيبيدشن - نيسان باترول - أو مايعادلها بيك أب | تويوتا هايلكس - ايسوزو ديماكس - نيسان نافارا - أو ما يعادلها فان | تويوتا باص هايس - هيونداي اتش 1- نيسان اورفان - أو ما يعادلها. باص وسط | تويوتا كوستر - هيونداي كاونتي - أو ما يعادلها