المادة التاسعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية • قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 12
يحظر على الموظف الآتي: 1- قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي. 2- المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.