المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 12 من 60
رئيس مجلِس الوزراء - رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلِس التعليم العالي.